إن رئيس الحكومة ،
– بناء على تقرير وزير التشغيل و التضامن الوطني،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و 125 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم،لا سيما المواد 49 و50 و51 و644 و651 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم،لا سيما المواد الأولى و 2 و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19يوليو سنة 2001 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
– و بمقتضى القانون رقم 01- 21 المؤرخ في 07 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون المالية لسنة 2002،
– و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،
– و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، لاسيما المادة 131 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 و المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 المتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي،المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر، يدعى في صلب النص “الصندوق” ويحدد قانونه الأساسي .
المادة 2 : يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، و يوطن لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه .
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 3: يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه، للمستفيدين الحاصلين على تبليغ بالإعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .
المادة 4 : يغطي الصندوق ،بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود خمسة وثمانين في المائة (85%).
المادة 5: يحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
المادة 6: يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان طبقا لأحكام المادتين 4و5 أعلاه على الخصوص .
المادة 7: تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 8: يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيير الصندوق، بمساعدة أمانة دائمة.
المادة 9 :يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك ومؤسسة مالية قاما بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 10: يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من المستفيدين من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات المالية .
يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات وكيفيات دفعها .
الفصل الثاني
موارد الصندوق
المادة 11: تتشكل موارد الصندوق مما يأتي:
ويخص هذا الصندوق ما يأتي :
– مبلغ مساهمة الخزينة العمومية ،
– مبلغ الاشتراكات التي يدفعها المستفيدون المقترضون،
– مبلغ الاشتراكات التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة،
– عوائد التوظيفات المالية المحتملة،
ب- الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
– ج- عوائد التوظيفات المالية من الأموال الخاصة والاشتراكات المحصلة ،
– د- الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق،
– ه- التخصيصات التكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، المتأتية من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن بنوك جديدة أو مؤسسات مالية منخرطة .
الفصل الثالث
الادارة و العمل
المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” و يتكون من :
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك و المؤسسات المالية ينتخبه أعضاء المجلس .
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.
المادة 13 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه .
و يتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، آو بطلب تلثي (2/3) أعضاء المجلس.
المادة 15 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس و يرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.
المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث (1/3) الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية.
و يعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.
المادة 17 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
و في هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية، و يتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق .
المادة 19 : تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة و عملها المذكورة في المادة 8 أعلاه من موارد الصندوق.
يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة و تنظيمها و عملها.
المادة 20 : ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من البنوك و المؤسسات المالية .
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه، تشكيلة هذه اللجنة و دورها و عملها.
المادة 21 : يحل الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية و أيلولة ممتلكاته.
المادة 22 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 و المتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة و تحديد قانونه الأساسي.
المادة 23: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هي هيئة عمومية ذات طابع خاص، موضوعة تحت وصاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.