المرسوم التنفيذي رقم 04-16

المرسوم التنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم.

 إن رئيس الحكومة ،

– بناء على تقرير وزير التشغيل و التضامن الوطني،

– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و 125 (الفقرة 2) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم،لا سيما المواد 49 و50 و51 و644 و651 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم،لا سيما المواد الأولى و 2 و 3 منه،

– و بمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19يوليو سنة 2001 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

– و بمقتضى القانون رقم 01- 21 المؤرخ في 07 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون المالية لسنة 2002،

– و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،

– و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01   المؤرخ في 26 رجب 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، لاسيما المادة 131 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام  1424 الموافق 22 يناير سنة   2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994  و المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم، 

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27   شوال  1419  الموافق 13 فبراير سنة 1999 المتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي،المعدل و المتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424  الموافق 22 يناير سنة  2004  والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424   الموافق 22 يناير سنة   2004  الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر، يدعى في صلب النص “الصندوق” ويحدد قانونه الأساسي .

المادة 2 : يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، و يوطن لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في  29  ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة  2004 و المذكور أعلاه .

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 3: يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه، للمستفيدين الحاصلين على تبليغ بالإعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .

المادة 4 : يغطي الصندوق ،بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود خمسة وثمانين في المائة (85%).

المادة 5: يحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.

المادة 6: يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان طبقا لأحكام المادتين 4و5 أعلاه على الخصوص .

المادة 7: تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

المادة 8: يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيير الصندوق، بمساعدة أمانة دائمة.

المادة 9 :يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك ومؤسسة مالية قاما بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

المادة 10: يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من المستفيدين من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات المالية .

يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات وكيفيات دفعها .

الفصل الثاني

موارد الصندوق

المادة 11: تتشكل موارد الصندوق مما يأتي:

  • تخصيص أولي من أموال خاصة و يتكون من:
  • مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال ،
  • مساهمة الخزينة العمومية،
  • مساهمة البنوك و المؤسسات المالية المنخرطة برأسمال ،
  • الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، عند حله.

ويخص هذا الصندوق ما يأتي :

– مبلغ مساهمة الخزينة العمومية ،

– مبلغ الاشتراكات التي يدفعها المستفيدون المقترضون،

– مبلغ الاشتراكات التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة،

– عوائد التوظيفات المالية المحتملة،

ب- الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :

  • المستفيدين من القرض المصغر،
  • البنوك و المؤسسات المالية المنخرطة .

– ج- عوائد التوظيفات المالية من الأموال الخاصة والاشتراكات المحصلة ،

– د- الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق،

– ه- التخصيصات التكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، المتأتية من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن بنوك جديدة أو مؤسسات مالية منخرطة .

الفصل الثالث

الادارة و العمل 

المادة 12 :  يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” و يتكون من :

  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • ممثل عن كل بنك و مؤسسة مالية منخرطة في الصندوق،
  • ممثل عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر يعينه نظراؤه،
  • ممثل عن المستفيدين المنخرطين في الصندوق ، يعين وفق صيغة يضبطها مجلس إدارة الصندوق.

يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك و المؤسسات المالية ينتخبه أعضاء المجلس .

يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.

تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.

المادة 13 :  يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه .

و يتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.

يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :

  • يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس و يحدد المرتبات،
  • يضبط كيفيات تعويض الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق و إجراءات ذلك ،
  • يعين محافظ الحسابات .

المادة 14 :   يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .

و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، آو بطلب تلثي (2/3) أعضاء المجلس.

المادة 15 :   تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس و يرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.

المادة 16 :   تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث (1/3) الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية.

و يعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.

المادة 17 :   تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 18 :   يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.

ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.

و في هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية، و يتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق .

المادة 19 :  تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة و عملها المذكورة في المادة 8 أعلاه من موارد الصندوق.

يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة و تنظيمها و عملها.

المادة 20 :   ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات  ضمان الصندوق من البنوك و المؤسسات المالية .

يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه، تشكيلة هذه اللجنة و دورها و عملها.

المادة 21 :   يحل الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية و أيلولة ممتلكاته.

المادة 22 :   تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 و المتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة و تحديد قانونه الأساسي.

المادة 23: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.