المرسوم التنفيذي رقم 04-15

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر و مستواها، المعدل و المتمم.

إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل و التضامن الوطني،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 – 4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 96 – 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف،
  • و بمقتضى القانون رقم 01 – 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • و بمقتضى القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 و المتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 و المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87 – 03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 و المتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94– 228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062 – 302 بعنوان ” تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99– 44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 و المتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة و تحديد قانونه الأساسي، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04– 14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و تحديد قانونها الأساسي،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه.

الفصل الأول

شروط التأهيل للاستفادة

المادة 2 : يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في  إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية:

  • أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،
  • أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر و غير منتظم،
  • أن يتوفروا على إقامة مستقرة،
  • أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب،
  • ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،
  • أن يقدموا مساهمة شخصية بمستوى يطابق الحد المبين في المادتين 3 و 4 أدناه.

المادة 3: يحدد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي:

  • 5 % من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع.

و يخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية:

  • إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها،
  • إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
  • 10 % من الكلفة الإجمالية، التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، بعنوان شراء المواد الأولية.

المادة 4:  تقدم المساهمات الشخصية نقدا.

المادة 5: لا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر بالضرورة توفير محل ذي استعمال تجاري أو مهني.

المادة 6: لضمان إنجاز الأنشطة:

  • تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد و المقاييس الخاصة بمنح القروض،
  • تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد و الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر.

المادة 7: يتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية.

الفصل الثاني

الاعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر

المادة 8 : يستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار و يسر المترشح للحصول على دعم  القرض المصغر.

المادة 9: تخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه.

المادة 10: يستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و استشارتها و مرافقتها و متابعتها.

المادة 11: لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي:

  • بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع:
  • 25% من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) و تساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.

و يرفع هذا المستوى الى 27% من كلفة النشاط:

  • إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترف يها،
  • إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
  • بعنوان شراء المواد الأولية:

– 90% من الكلفة الإجمالية و التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج).

المادة 12: يحدد مستوى القرض البنكي كما يأتي:

  • 95 % من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) و تساوي مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عنها.

و يرفع هذا المستوى الى 97% :

  • إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترف بها،
  • إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب او الهضاب العليا.
  • 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط، عندما تفوق هذه الكلفة مائة ألف دينار ( 100.000 دج) و تساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.

المادة 13: يحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك و المؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من  المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه ب 80 ٪ من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة. بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.

و عندما تنجز هذه الأنشطة في مناطق خاصة و على مستوى الجنوب و الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 90 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية.

و لا يتحمل المستفيد من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير المخفض.

المادة 14 : تدفع  نسبة لتخفيض نسب الفوائد المخصومة من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه بطلب من المؤسسة المالية وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد و بناء على تقديم وثائق الإثبات.

المادة 15: يجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم.

تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد.

المادة 16 : لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد و لا يسري مفعوله، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض.

تكون إجراءات تحضير الأنشطة و تقييمها و كذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض و الإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك و المؤسسات المالية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

المادة  17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الموقع يستخدم سياسة خصوصية.