إن رئيس الحكومة،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه.
الفصل الأول
شروط التأهيل للاستفادة
المادة 2 : يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية:
المادة 3: يحدد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي:
و يخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية:
المادة 4: تقدم المساهمات الشخصية نقدا.
المادة 5: لا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر بالضرورة توفير محل ذي استعمال تجاري أو مهني.
المادة 6: لضمان إنجاز الأنشطة:
المادة 7: يتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية.
الفصل الثاني
الاعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 8 : يستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار و يسر المترشح للحصول على دعم القرض المصغر.
المادة 9: تخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه.
المادة 10: يستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و استشارتها و مرافقتها و متابعتها.
المادة 11: لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي:
و يرفع هذا المستوى الى 27% من كلفة النشاط:
– 90% من الكلفة الإجمالية و التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج).
المادة 12: يحدد مستوى القرض البنكي كما يأتي:
و يرفع هذا المستوى الى 97% :
المادة 13: يحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك و المؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04- 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه ب 80 ٪ من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة. بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
و عندما تنجز هذه الأنشطة في مناطق خاصة و على مستوى الجنوب و الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 90 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية.
و لا يتحمل المستفيد من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير المخفض.
المادة 14 : تدفع نسبة لتخفيض نسب الفوائد المخصومة من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المذكور أعلاه بطلب من المؤسسة المالية وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد و بناء على تقديم وثائق الإثبات.
المادة 15: يجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم.
تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد.
المادة 16 : لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد و لا يسري مفعوله، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير الأنشطة و تقييمها و كذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض و الإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك و المؤسسات المالية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.
المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هي هيئة عمومية ذات طابع خاص، موضوعة تحت وصاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.