إن رئيس الحكومة،
-بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
-وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و125 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
– وبمقتضى القانون رقم 01 – 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
– وبمقتضى القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99 – 44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
التسمية- الهدف- المقر
المادة الأولى: طبقا لأحكام المادة 07 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و تدعى في صلب النص» الوكالة « .
المادة 02 : توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. و يتولىى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 03 :تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
المادة 04 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.
المادة 05 :تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات و الهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
و بهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي :
يمكن للوكالة من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
الفصل الثاني
التنظيم-التسيير-العمل
المادة 06 : تزود الوكالة بمجلس توجيهي و لجنة للمراقبة. ويديرها مدير عام.
المادة 07 : يقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة.
القسم الأول
مجلس التوجيه
المادة 08 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعي في صلب النص “المجلس” من الأعضاء الآتين :
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 09 : يعين الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. و يخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة و يساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها و لنفس المدة. و في حالة انقضاء مدة عضويتهما، يعوضان حسب الأشكال نفسها.
المادة 10 :يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11 :يجتمع مجلس التوجيه مرة كل ثلاثة ( 3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه و يمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 12 :يكلف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى
كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
و يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 13 :لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان و يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14 : يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم و تسجل في دفتر خاص و يوقعها الرئيس.
ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
المادة 15 : يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
– إما مخالفة للقانون أو التنظيم،
– و إما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي :
– مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية و اللامركزية،
– الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة و سيرها.
المادة 16 : تعد المداولات موافق عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.
المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
المادة 18 :تحدد شروط عمل المستخدمين و مرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية بموجب اتفاقية جماعية.
المادة 19 :يعين مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
القسم الثاني
المدير العام
المادة 20 :يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل و تنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا الى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
المادة 21 :يخول المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة و لحسابها، في كل الأحوال.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير و يمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،
– يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة،
– ينفذ مداولات مجلس التوجيه و يتولى متابعة تنفيذها،
– يعد ميزانية الوكالة و برنامج نشاطها و يقترحها على مجلس التوجيه،
– يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل و حسابات النتائج و يرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،
– يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة و يعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه و يسهر على احترام تطبيقه،
– يضمن سير المصالح و يمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. و يعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
– يبرم كل صفقة و عقد و اتفاقية و اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يمثل الوكالة أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية.
القسم الثالث
لجنة المراقبة
المادة 22 :تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.
و تعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.
المادة 23 :تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس التوجيه.
و تجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر و عند الاقتضاء بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين ( 2 ) من أعضائها.
تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ البرامج و المشاريع التي شرعت فيها الوكالة.
و تبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعة و التنفيذ و التقييم التي يعدها المدير العام.
و تقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها و توصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة و نفقاتها و برنامج نشاطها و كذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.
المادة 24 :يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.
المادة 25 :يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة و يحدد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعويضها.
الفصل الثالث
أحكام مالية
المادة 26 :تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
– تخصيصات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المذكورة في المادة 07 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر،
– حصائل الودائع المالية المحتملة،
– الهبات و الوصايا و الإعانات،
– المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية و الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
– كل الحصائل المختلفة المرتبطة بأنشطتها.
المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
– نفقات التثبيت،
– نفقات التسيير و الصيانة،
– النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها و إنجاز مهامها.
تحدد نفقات التسيير ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، و التي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.
المادة 28 :في انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول – ج – لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 و الجدول – ج – لقانون المالية لسنة 2002.
تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح باسم الوكالة.
المادة 29 :تعد البيانات التقديرية للموارد و النفقات المرتبطة بالقرض المصغر و تقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة و نفقات تسييرها و تجهيزها.
المادة 30 :تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 31 :يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو ( محافظي ) حسابات يعينه أو ( يعينهم ) مجلس التوجيه.
المادة 32 :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هي هيئة عمومية ذات طابع خاص، موضوعة تحت وصاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.