المرسوم التنفيذي رقم 11-134
حجم الخط :مرسوم تنفيذي رقم 134-11 مؤرخ في17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني و الأسرة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 3 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 01 - 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01 - 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى القانون رقم 08 - 21 المؤرخ في 02 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 - 228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062 - 302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 - 14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 - 16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05- 414 المؤرخ 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-117 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، المعدل و المتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها.
المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
" يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،
- أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم،
- أن يتوفروا على إقامة مستقرة،
- أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب،
- ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،
- أن يقدموا مساهمة جزافية على المرافقة."
المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها.
المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
"لضمان إنجاز الأنشطة :
- تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض،
- تكمل هذه القروض البنكية الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر."
المادة 5 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
"يستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها."
المادة 6 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
"لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي :
- 30 % من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع،
- 100 % من الكلفة الإجمالية، بعنوان شراء المواد الأولية والتي لا يمكن أن تفوق مائة ألف دينار (100.000) دج".
المادة 7 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
" يحدد مستوى القرض البنكي بـ 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط "
المادة 8 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، و تحرر كما يأتي:
" يحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه بـ 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة، بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة."
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في .............. عام ......... الموافق ................
أحمد أويحيى