Logo ANGEM

Menu

إذا كنت تفضل الاستماع على القراءة، حدد النص المرغوب فيه وشغل مكبر الصوت.

المرسوم الرئاسي رقم 04-14

حجم الخط :

مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي.

 إن رئيس الحكومة،
بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 01 - 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01 - 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 - 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99 - 44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 - 107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
يرسم ما يأتي :

الفصل الأول
التسمية - الهدف - المقر
 المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتدعى في صلب النص "الوكالة".

 المادة 2 : توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
 المادة 3: تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 المادة 4 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.
 المادة 5 : تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية :
- تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تدعم المستفيدين وتقدم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم،
- تمنح قروض بدون مكافأة،
- تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات التي تمنح لهم،
- تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي :
- تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة والمستفيدين من الجهاز،
- تقدم الاستشارة والمساعدة للمسفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض،
- تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها،
- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام، والتحسس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، وذلك لحساب الوكالة.
يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهامهما على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي:
تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إنجاز مهامها،
تكلف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات مونوغرافية محلية وجهوية،
تنفذ كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل الثاني
التنظيم - التسيير - العمل

 المادة 6 : تزود الوكالة بمجلس توجيهي ولجنة للمراقبة. ويديرها مدير عام.

 المادة 7 : يقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة.

القسم الأول
مجلس التوجيه

 المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.

 المادة 9: يعين الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها ولنفس المدة. وفي حالة انقضاء مدة عضويتها، يعوضان حسب الأشكال نفسها.

 المادة 10: يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
 المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا اقتضت الظروف ذلك.

 المادة 12: يكلف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

 المادة 13: لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

  المادة 14: يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.

  المادة 15: يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثية (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون:
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم،
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي:
- مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية،
- الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وسيرها.

  المادة 16: تعد المداولات موافقة عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.

  المادة 17: يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة،
- نفقات سير الوكالة وتجهيزها،
- تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان،
- المخطط السنوي لتمويل أنشطة الوكالة،
- القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة،
- إنشاء فروع محلية للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات،
- اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،
- الحصائل وحسابات النتائج،
- تعيين محافظ (أو محافظي) الحسابات،
كل تدبير أو كل برنامج يرمي إلى إشراك الوكالة في تحفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين من القرض المصغر.
  المادة 18: تحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية بموجب اتفاقية جماعية.

  المادة 19: يعين مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 22 و23 أدناه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

 القسم الثاني
المدير العام

  المادة 20: يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة

  المادة 21: يخول المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل الأحوال.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،
يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة،
يفند مداولات مجلس التوجيه ويتولى متابعة تنفيذها،
يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه،
يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه ويسهر على احترام تطبيقه،
يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
يأمر بصرف نفقات الوكالة،
يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.

 القسم الثالث
لجنة المراقبة

  المادة 22 : تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.
تعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.

  المادة 23: تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس التوجيه.
وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وعند الاقتضاء بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.
تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.
وتبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.
وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما في نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.

 المادة 24: يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.

  المادة 25: يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعويضها.

 الفصل الثالث
أحكام مالية

 المادة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- تخصيصات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المذكورة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- حصائل الودائع المالية المحتملة،
- الهبات والوصايا والإعانات،
- المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل الحصائل المختلفة المرتبطة بأنشطتها.

 المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- نفقات التثبيت،
- نفقات التسيير والصيانة،
- النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها.
تحدد نفقات التسيير بـ 8% من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، والتي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.
 المادة 28 : في انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول - ج - لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 والجدول - ج - لقانون المالية لسنة 2002.
تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح بسام الوكالة.

المادة 29: تعد البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بالقرض المصغر وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها.

 المادة 30: تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 المادة 31: يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو (محافظي) حسابات يعينه أو (يعينهم) مجلس التوجيه.

 المادة 32: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.

 أحمد أويحيى

العودة الى الأعلى طباعة

رئيس مكتب الاتصال

  • الوكالة الوطنية للتسيير القرض المصغر " Angem "
  • عنوان :حي 1516 مساكن‎ عين المالحة بلدية جسر قسنطينة
  • عمارة H1 - H2 - H3 الجزائر
  • هاتف : +213 (0) 0661 580487
  • فاكس : +213 (0) 0661 590404
  • Email:  contact@angem.dz
  • Site Web: https://www.angem.dz

الشبكات الاجتماعية

الأكثر قراءة

النشرة الإخبارية

تلقي الرسائل الإخبارية
شروط الاستخدام

البنوك الشريكة