Logo ANGEM

Menu

إذا كنت تفضل الاستماع على القراءة، حدد النص المرغوب فيه وشغل مكبر الصوت.

المرسوم الرئاسي رقم 11-133

حجم الخط :

مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر.
 إن رئيس الجمهورية،

- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني و الأسرة،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77- 8 و 125 (الفقرة الأولى) منه ،

- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 96 - 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف،

-و بمقتضى القانون رقم 98 – 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 و المتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادتان 89 و 91 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 01 – 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

- وبمقتضى القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

- و بمقتضى الأمر رقم 05 – 05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،

- و بمقتضى الأمر رقم 08 – 02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 53 منه،

- و بمقتضى القانون رقم 08 – 21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 و المتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 4 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117 – 302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، المعدل و المتمم،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز القرض المصغر و كيفيات تنفيذه.

المادة 2: القرض المصغر قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و / أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم.

ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الأنشطة التجارية.

المادة 3: يوجه القرض المصغر إلى:

-إحداث الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. ويغطي أيضا النفقات الضرورية لانطلاق النشاط، 

- شراء المواد الأولية.

المادة 4: يجب أن يستوفي المستفيدون من القرض المصغر، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة خصوصا بالسن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية.

المادة 5: تحدث الأنشطة من قبل المستفيدين بصفة فردية.

المادة 6: لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مليون (1.000.000) دينار.

المادة 7: يؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.  

ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر الذي يسند تسييره إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ما يأتي:

-قرض بدون فوائده بعنوان إحداث النشاط باقتناء العتاد الصغير و المواد الأولية للشروع في النشاط بالنسبة لمشاريع الاستثمارات المنجزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،

-تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها،

- قرض بدون فوائد بعنوان اقتناء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف ( 100.000) دينار.

المادة 8: يستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومساعدتها.

المادة 9 : يضمن صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية.

المادة 10: تكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم محل متابعة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات.

و باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة.

المادة 11: تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم ومراقبته.

 المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 04 – 13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتعلق بجهاز القرض المصغر.

 المادة 13: ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 .

 

عبد العزيز بوتفليقة.

 

العودة الى الأعلى طباعة

رئيس مكتب الاتصال

  • الوكالة الوطنية للتسيير القرض المصغر " Angem "
  • عنوان :حي 1516 مساكن‎ عين المالحة بلدية جسر قسنطينة
  • عمارة H1 - H2 - H3 الجزائر
  • هاتف : +213 (0) 0661 580487
  • فاكس : +213 (0) 0661 590404
  • Email:  contact@angem.dz
  • Site Web: https://www.angem.dz

الشبكات الاجتماعية

الأكثر قراءة

النشرة الإخبارية

تلقي الرسائل الإخبارية
شروط الاستخدام

البنوك الشريكة